آقا رضا الهمداني

29

مصباح الفقيه

بأنّه ليس في مال اليتيم زكاة ( 1 ) الحاكمة على تلك العمومات ، وكون النسبة بين الأخبار النافية وبين العمومات المثبتة الواردة في كل نوع نوع من الأجناس - كالغلَّات والمواشي وغيرهما - العموم من وجه ، غير قادح ، بعد ما أشرنا إليه من حكومة تلك الأخبار على الأدلَّة المثبتة ، ولذا لا يتوهّم أحد ممّن سمع بهذه الأخبار ، المعارضة بينها . هذا ، مع أنّه إن أريد بالعمومات الواردة في الغلَّات والمواشي الأدلَّة المسوقة لبيان الحكم التكليفي الذي يستفاد منها الحكم الوضعي بالالتزام ، فهي مصروفة إلى البالغين بحكم حديث الرفع ( 2 ) . وإن أريد بها ما كان من قبيل قوله - عليه السلام - : « فيما سقته السماء . . العشر » ( 3 ) « وفي كلّ أربعين شاة شاة » ( 4 ) وغير ذلك من الروايات المسوقة لبيان الحكم ، فشمولها الملك الصغير إن كان فبالاطلاق ، لا بالعموم ، ولا يخفى على الناظر فيها أنّ إطلاقها وارد مورد حكم آخر ، فلا يصحّ التمسّك به للمدّعى . هذا ، مع الغضّ عن قوله - عليه السلام - في موثّقة أبي بصير المتقدمة : « وليس على جميع غلَّاته من نخل أو زرع أو غلَّة زكاة » ( 5 ) فإنّه نص في

--> ( 1 ) التهذيب 4 : 26 / 61 و 62 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 7 و 8 . ( 2 ) الخصال : 93 - 94 / 40 ، الوسائل ، الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 11 . ( 3 ) الكافي 3 : 513 / 3 ، الوسائل ، الباب 4 من أبواب زكاة الغلَّات ، الحديث 2 ، باختلاف يسير . ( 4 ) الكافي 3 : 534 / 1 ، التهذيب 4 : 25 / 58 ، الإستبصار 2 : 22 / 61 ، الوسائل ، الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 . ( 5 ) التهذيب 4 : 29 / 73 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 11 ، وتقدمت في ص 14 .